Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 127

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها

وقالَ الخِرَشيُّ ﵀: يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُهديَ إلى المُعتدَّةِ هَديةً في عدَّتِها؛ لأنَّ في الهَديةِ مودَّةً، ولا يكونُ كالتَّصريحِ بالخِطبةِ في العدِّةِ، بخِلافِ إجراءِ النَّفقةِ عليها، فإنْ أنفَقَ أو أهدَى ثمَّ تزوَّجَتْ غيْرَه لم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، ومثلُه لو أهَدَى أو أنفَقَ لمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدَّةٍ ثم تزوَّجَتْ غيرَه (¬١).

وقالَ الدِّرديرُ ﵀: وجازَ (الإهداءُ) في العدَّةِ لا النَّفقةُ عليها، فإنْ أهدَى أو أنفَقَ ثمَّ تزوَّجَتْ غيرَه لم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، ومثلُ المُعتدَّةِ غيرُها، ولو كانَ الرُّجوعُ مِنْ جِهتِها، والأوجَهُ الرُّجوعُ عليها إذا كان الامتناعُ مِنْ جهتِها، إلَّا لعُرفٍ أو شَرطٍ (¬٢).

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: (لا النَّفقةُ عليها) أي: لا إجراءُ النَّفقةِ عليها في العدَّةِ، فلا يَجوزُ بل يَحرمُ.

قولُه: (لم يَرجعْ عَليها بشَيءٍ) أي: سَواءٌ كانَ الرُّجوعُ عن زَواجِها مِنْ جهتِه أو مِنْ جهتِها، وهذا هو أصلُ المَذهبِ.

قولُه: (والأوجَهُ .. إلخ) هذا التَّفصيلُ ذكَرَه الشَّمسُ اللَّقانِيُّ عن «البَيان»، وأجابَ بهِ صاحِبُ «المِعيار» لمَّا سُئلَ عنِ المَسألةِ، وصحَّحَه ابنُ غازِي في «تكمِيل التَّقييدِ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 127 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.