Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 142

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من أرسل آخر يخطب له فخطبها لنفسه

قالَ اللَّخميُّ لمَّا تكلَّمَ على مَسألةِ الشِّراءِ ما نَصُّه: ولا يَلزمُ على هذا النِّكاح إذا وكَّلَه على أنْ يُزوِّجَه امرأةً فتزوَّجَها لنَفسِه، فهيَ زَوجةٌ للوَكيلِ، ولا مَقالَ للآمِرِ؛ لأنَّ المرأةَ لها غرَضٌ فيمَن تتزوَّجُه، فلا يَلزمُها أنْ تَكونَ زَوجةً لمَن لم تَرْضَ به.

ولو وُكِّلَ رَجلٌ على تَزويجِ امرأةٍ ففعَلَ وأظهَرَ أنهُ الزَّوجُ، وأشهَدَ في الباطِنِ أنَّ العَقدَ للآمِرِ، لم تَكنْ زَوجةً للوكيلِ، وكانتِ الزَّوجةُ بالخِيارِ بينَ أنْ تَرضَى أنْ تكونَ زَوجةً للآمِرِ أو تَفسخَ النِّكاحَ. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 142 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.