Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 143

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة

فصل في أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِ

هذا الفَصلُ يَحتوي على أحكامِ النَّظرِ واللَّمسِ في حَقِّ المَخطوبةِ والأجنَبيةِ الَّتي لا يُريدُ نِكاحَها وذَواتِ المَحارمِ.

أولاً: حُكمُ النَّظرِ إلى المَخطوبةِ:

شرَعَ الإسلامُ لِمَنْ أرادَ أنْ يَنكحَ امرأةً أنْ يَنظرَ إليها قبلَ الخِطبةِ، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيهِ بينَ عُلماءِ الأمَّةِ، قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في إباحةِ النَّظرِ إلى المرأةِ لِمَنْ أرادَ نِكاحَها (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وفيهِ استِحبابُ النَّظرِ إلى وجهِ مَنْ يُريدَ تزوُّجَها، وهو مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأبي حَنيفةَ وسائرِ الكُوفيِّينَ وأحمَدَ وجَماهيرِ العُلماءِ، وحكَى القاضي عن قَومٍ كَراهتَهُ، وهذا خطَأٌ مُخالِفٌ لصَريحِ هذا الحَديثِ ومُخالفٌ لإجماعِ الأمَّةِ على جَوازِ النَّظرِ للحاجةِ عندَ البيعِ والشِّراءِ والشَّهادةِ ونحوِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 143 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.