Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. مقدار ما يراه من المخطوبة

مِقدارُ ما يَراهُ مِنْ المَخطوبةِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ على إباحةِ نظَرِ الخاطِبِ إلى وجهِ المَخطوبةِ وكَفَّيها؛ لأنهُ ليسَ بعَورةٍ، وهو مَجمَعُ المحاسِنِ ومَوضعُ النَّظرِ (¬١).

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا هل يَجوزُ له النَّظرُ إلى غَيرِ الوجهِ والكَفَّينِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنهُ يُباحُ للخاطِبِ أنْ يَنظرَ إلى الوَجهِ والكفَّينِ فقَطْ -وزادَ الحَنفيةُ في رِوايةٍ: والقَدَمينِ-؛ لأنهُما ليسَا بعَورةٍ؛ ولأنهُ يُستَدلُّ بالوَجهِ على الجَمالِ أو ضِدِّه، وبالكفَّينِ على خُصوبةِ البدَنِ أو عَدمِها، فأغناهُ ذلكَ عنِ النَّظرِ إلى غيرِه.

قالَ النَّوويُّ ﵀: هذا مَذهبُنا ومَذهبُ الأكثرِينَ، وقالَ الأوزاعيُّ: يَنظرُ إلى مَواضعِ اللَّحمِ، وقالَ داودُ: يَنظرُ إلى جَميعِ بدَنِها، وهذا خطأٌ ظاهِرٌ منابِذٌ لأصولِ السُّنةِ والإجماعِ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيُّ ﵀: «وإذا أرادَ أنْ يتزوَّجَ المَرأةَ فليسَ له أنْ يَنظرَ إليها حاسِرةً، ويَنظرُ إلى وَجهِها وكَفَّيها وهي مُتغطِّيةٌ، بإذنِها وبغَيرِ إذنِها، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، قالَ: الوَجهُ والكفَّانِ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 147 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.