Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. مقدار ما يراه من المخطوبة

قال الماوَرديُّ ﵀: إذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَ المرأةَ جازَ له أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكفَّيها لا غير (¬١).

قالُوا: لأنَّ غيرَ الوجهِ والكفَّينِ عَورةٌ، ولأنها المَواضعُ التي تَظهرُ مِنْ الزِّينةِ المُشارِ إليها بقولِه تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، والحِكمةُ مِنْ الاقتصارِ على ذلكَ أنَّ في الوجهِ ما يُستدَلَّ به على الجَمالِ، وفي اليدَينِ ما يُستدلُّ به على خُصوبةِ البدَنِ (¬٢).

وقالَ الحَنفيةُ: يَجوزُ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها إذا أرادَ تَزويجَها، وإنْ كانَ لشَهوةٍ، وإنَّما يُباحُ النَّظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ وإنْ خافَ أنْ يَشتهيَها لقَولِه ﷺ للمُغيرةِ بنِ شُعبةَ حينَ خطَبَ امرأةً: «انظُرْ إليها، فإنهُ أحرَى أنْ يُؤدَمَ بَينكُما»، ولأنَّ مَقصودَه إقامةُ السُّنةِ لا قَضاءُ الشَّهوةِ.

وإذا لم يُمكِنْه النَّظرُ يَجوزُ إرسالُ نحوِ امرأةٍ تَصفُ له حالَها بطَريقِ الأَولى ولو غيرَ الوَجهِ والكفَّينِ (¬٣).

وقالَ المالِكيةُ: يُندبُ للخاطِبِ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها خاصَّةً قبلَ العَقدِ؛ لِيَعلمَ بذلكَ حقيقةَ أمرِها؛ لأنَّ الوجهَ يَدلُّ على الجَمالِ وعَدمِه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 148 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.