Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. مقدار ما يراه من المخطوبة

واليَدانِ يَدُلَّانِ على خَصابةِ البَدنِ وطَراوتِه وعلى عَدمِ ذلكَ، إذا لم يَقصدْ لذَّةً وإلَّا حَرُمَ.

ويُمنَعُ ما زادَ على الوَجهِ والكفَّينِ؛ لأنهُ عَورةٌ، اللهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ قد وكَّلَ امرأةً، فيَجوزُ لها مِنْ حَيثُ إنها امرأةٌ.

ويكونُ النَّظرُ بعِلمٍ منها أو مِنْ وَليِّها، ويُكرهُ استِغفالُها؛ لِئلَّا يَتطرَّقَ أهلُ الفسادِ لنَظرِ مَحارمِ الناسِ ويَقولونَ: «نحنُ خُطَّابٌ».

ومَحلُّ كَراهةِ الاستِفغالِ إنْ كانَ يَعلمُ أنهُ لو سأَلَها في النَّظرِ تُجيبُه إنْ كانَتْ غيرَ مُجبَرةٍ، أو إذا سأَلَ وَليَّها يُجيبُه لذلكَ إذا كانَتْ مُجبَرةً، أو جَهِلَ الحالَ، وأمَّا إذا عَلِمَ عدمَ الإجابةِ حَرُمَ النَّظرُ إنْ خَشيَ فِتنةً، وإلَّا كُرِهَ وإنْ كانَ نظَرُ وَجهِ الأجنَبيةِ وكَفَّيها جائِزًا؛ لأنَّ نظَرَهما في مَعرضِ النكاحِ مَظنةُ قَصدِ اللذَّةِ (¬١).

وقالَ القاضي عَبدُ الوَهابِ المالِكيُّ ﵀: مَنْ أرادَ نكاحَ امرأةٍ فلهُ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها، خِلافًا لمَن منَعَ ذلكَ جُملةً، ولِمَن أباحَه إلى جَميعِ جَماعةِ البدَنِ سِوى السَّوأتَينِ، ولأبي حَنيفةَ في إباحة ظَهرِ القدَمَينِ؛ لقولِه ﷺ: «إذا أرادَ أحَدُكم أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ فلْيَنظرْ إلى وَجهِها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 149 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.