Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. حكم نظر المرأة إلى الخاطب

حُكمُ نَظرِ المَرأةِ إلى الخاطِبِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ المرأةَ مِثلُ الرَّجلِ، فيَجوزُ لها أنَّ تَنظرَ إلى الرَّجلِ؛ لأنه يُعجبُها منه ما يُعجبُه مِنها.

قالَ الحَنفيةُ: يَحلُّ لها أنْ تَنظرَ للخاطِبِ مع خَوفِ الشَّهوةِ؛ للاشتِراكِ في العلِّةِ المَذكورةِ في الحَديثِ، قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: بل هي أَولى منهُ في ذلكَ؛ لأنهُ يُمكِنُه مُفارَقةُ مَنْ لا يَرضاها، بخِلافِها (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: مِثلُ الرَّجلِ المَرأةُ، يُندَبُ لها أنْ تَنظرَ منهُ الوَجهَ والكفَّينِ، وإنما اقتُصرَ في الرُّؤيةِ على الوَجهِ والكفَّينِ؛ لأنه يُستَدلُّ بالوجهِ على الجَمالِ وعَدمِه، وبالكفَّينِ على خِصبِ وصَلابةِ البَدنِ وطَراوتِه، فلا حاجَةَ لِما وَراءَ ذلكَ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: يَجوزُ للمَرأةِ إذا أرادَتْ أنْ تَتزوَّجَ برَجلٍ أنْ تَنظرَ إليه؛ لأنهُ يُعجبُها منهُ ما يُعجبُه منها، ولهذا قالَ عُمرُ ﵁: «لا تُزوِّجُوا بَناتِكُم مِنْ الرَّجلِ الدَّميمِ؛ فإنهُ يُعجِبُهنَّ منهُم ما يُعجبُهمْ مِنهنَّ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 157 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.