Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. هل يشترط في النظر إلى المخطوبة أمن الفتنة والشهوة أم لا؟

وقالَ الحنابلةُ: وتَنظرُ المَرأةُ إلى الرَّجلِ إذا عزَمَتْ على نكاحِه؛ لأنه يُعجبُها منهُ ما يُعجبُه منها، والمَذهبُ أنها تَنظرُ إلى ما عَدا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه.

قالَ ابنُ الجَوزيِّ في كِتابِ «النِّسَاء»: ويُستحبُّ لمَن أرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنتَه أنْ يَنظرَ لها شابًّا مُستحسَنَ الصُّورةِ، ولا يُزوِّجُها دَميمًا، وهوَ القَبيحُ (¬١).

هلْ يُشترطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمْنُ الفِتنةِ والشَّهوةِ أم لا؟

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ على أنه لا يُشتَرطُ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ أمنُ الفِتنةِ أو الشَّهوةِ أو ثَورانِها.

قالَ الحَنفيةُ: ولو أرادَ أنْ يَتزوجَ امرأةً فلا بأس بأنْ يَنظرَ إليهَا وإنْ خافَ أنْ يَشتهيَها؛ لقَولِه ﷺ للمُغيرةِ بنِ شُعبةَ حينَ خطَبَ امرأةً: «انظُرْ إليها، فإنَّه أحرَى أنْ يُؤدَمَ بَينكُما»، ولأنَّ مَقصودَه إقامةُ السُّنةِ لا قَضاءُ الشَّهوةِ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: يُباحُ النَّظرُ إليها وإنْ خافَ الفِتنةَ لغَرضِ التزوُّجِ (¬٣).

وقالَ المالِكيةُ: يُندَبُ للخاطِبِ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها إذا لم يَقصدْ لذَّةً، وإلَّا حَرُمَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 158 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.