Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. حكم تكرار النظر للمخطوبة

وأمَّا الحَنابلةُ فقالُوا: يَنظرُ إليها إنْ أَمِنَ الشَّهوةَ -أي ثَورانَها- مِنْ غيرِ خَلوةٍ، وإلَّا فلا (¬١).

حُكمُ تَكرارِ النَّظرِ للمَخطوبةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنهُ يَجوزُ له تَكرارُ النَّظرِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «إذا ألقَى اللهُ ﷿ في قَلبِ امرِئٍ خِطبةَ امرَأةٍ فلا بأسَ أنْ يَنظُرَ إليها» (¬٢)، ولا يُمكِنُه تأمُّلُ ذلكَ إلَّا بأنْ يُكرِّرَ النَّظرَ إليها (¬٣).

قالَ الحَنفيةُ: يَجوزُ النَّظرُ إلى المَخطوبةِ، لكنْ لو اكتَفَى بالنَّظرِ إليها بمرَّةٍ حَرُمَ الزَّائدُ؛ لأنه أُبيحَ للضَّرورةِ، فيَتقيَّدُ بها.

وإذا لم يُمكِنْه النَّظرُ يَجوزُ إرسالُ نحوِ امرأةٍ تَصفُ له حالَها بطَريقِ الأَولى ولو غيرَ الوَجهِ والكفَّينِ (¬٤).

وقالَ الشَّافعيةُ: مَنْ أرادَ أنْ يَخطبَ امرأةً فله أنْ يُكرِّرَ النَّظرَ إليها إنِ احتَاجَ إليه؛ ليَتبيَّنَ هَيئتَها فلا يَندمَ بعدَ النِّكاحِ؛ إذْ لا يَحصلُ الغَرضُ غالبًا بأولِ نَظرةٍ، وهل يَتقيَّدُ بثَلاثٍ لأنَّ بها تَندفعُ الحاجةُ؟ أم بحَسبِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 159 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.