Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. لمس المخطوبة أو غيرها من الأجنبيات

الضَّرورةِ في ذلكَ؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «لَأنْ يُطعَنَ في رَأسِ أحَدِكم بمِخيَطٍ مِنْ حَديدٍ خَيرٌ له مِنْ أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لَهُ» (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: ولا يَجوزُ للخاطِبِ أنْ يمَسَّ وَجهَها ولا كَفَّيها وإنْ أَمِنَ الشَّهوةَ؛ لوُجوبِ الحُرمةِ وانعِدامِ الضَّرورةِ والبَلوى، ولأنَّ المَسَّ أغلَظُ، فمُنِعَ بلا حاجَةٍ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَجوزُ مَسُّ المَخطوبةِ ولو لِأعمى، بخِلافِ النَّظرِ؛ إذ لا حاجَةَ إليهِ، والأعمَى يُرسِلُ مَنْ يَنظرُ له (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ ﵀: (الكَبيرةُ الثَّانيةُ والأربَعونَ والثَّالثةُ والأربَعونَ والرَّابعةُ والأربَعونَ بعدَ المِائتَينِ: نَظر الأجنَبيةِ بشَهوةٍ مع خَوفِ فِتنةٍ، ولَمسُها كذلكَ، وكَذا الخَلوةُ بها بأنْ لم يَكنْ معَهُما مَحرَمٌ لأحَدِهما يَحتشِمُه، ولوِ امرَأةً كذلكَ، ولا زَوجٍ لِتلكَ الأجنَبيةِ) أخرَجَ الشَّيخانِ وغيرُهما عن أبي هُريرةَ ﵁ عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: «كُتِبَ على ابنِ آدمَ نَصيبُه مِنْ الزِّنا، مُدرِكُ ذلكَ لا مَحالَةَ، العَينانِ زِناهُما النَّظرُ، والأذُنانِ زِناهُما الاستِماعُ، واللِّسانُ زِناهُ الكَلامُ، واليَدُ زِناها البَطشُ، والرِّجلُ زِناها الخُطَا، والقَلبُ يَهوَى ويَتمنَّى، ويُصدِّقُ ذلكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 163 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.