Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 164

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. إرسال من ينظر إلى المخطوبة

الفَرْجُ أو يُكذِّبُه»، وفي رِوايةٍ لمُسلمٍ: «واليَدانِ تَزنِيانِ فزِناهُما البَطشُ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ فزِناهُما المَشيُ، والفَمُ يَزني فزِناهُ القُبَلُ»، وفي روايةٍ صَحيحةٍ: «العَينانِ تَزنِيانِ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ، والفَرْجُ يَزني»، والطَّبرانِيُّ بسَندٍ صَحيحٍ: «لَأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدِكم بمِخيَطٍ -أي بنَحوِ إبرَةٍ أو مِسلَّةٍ، وهوَ بكَسرِ أوَّلِه وفَتحِ ثالِثِه- مِنْ حَديدٍ خَيرٌ له مِنْ أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لَهُ» (¬١).

إرسالُ مَنْ يَنظرُ إلى المَخطوبةِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ للخاطِبِ أنْ يُرسِلَ امرأةً تَنظرُ إلى المَخطوبةِ إنْ لم يَستطِعِ النَّظرَ إليها.

قالَ الحَنفيةُ: إذا لم يُمكِنْه النَّظرُ يَجوزُ إرسالُ نحوِ امرأةٍ تَصفُ له حالَها بطَريقِ الأوَلى ولو غيرَ الوَجهِ والكفَّينِ (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: للخاطِبِ تَوكيلُ رَجلٍ أو امرأةٍ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ، فإذا وكَّلَهُما يُندَبُ لهُما النظرُ كما يُندبُ إلى مُوكِّلِهما وهو الخاطِبُ، فيَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِ ويَدِ المَخطوبةِ لا غير.

وأمَّا المَرأةُ فيَجوزُ لها أنْ تَنظرَ إلى ما عَدَا الوَجهِ والكفَّينِ، مِنْ حِيثُ إنها امرأةٌ لا مِنْ حَيثُ إنها وَكيلةٌ؛ إذِ الموكِّلِ لا يَجوزُ له نظَرُ الزائدِ على الوَجهِ والكفَّينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 164 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.