Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  4. الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب

ويَجوزُ للطَّبيبِ أنْ يَنظرَ إلى مَوضعِ المَرضِ منها عِنْدَ الدَّواءِ؛ لأنه مَوضعُ ضَرورةٍ، وإنْ كانَ في مَوضعِ الفَرْجِ فيَنبغِي أنْ يُعلِّمَ امرأةً تُداويها، فإنْ لم تُوجَدِ امرأةٌ تُداويها وخافوا عليها أنْ تَهلكَ أو يُصبيَها بَلاءٌ أو وَجعٌ لا يُحتمَلُ ستَرُوا منها كُلَّ شَيءٍ إلَّا المَوضعَ الَّذي فيه العِلةُ، ثمَّ يُداويها الرَّجلُ ويَغضُّ بصَرَه ما استَطاعَ إلَّا مِنْ مَوضعِ الجُرحِ، وكذلكَ نَظرُ القابِلةِ والختَّانِ على هذا (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ النَّظرُ إلى الشابَّةِ لعُذرٍ مِنْ شَهادةٍ عليها إذا باعَتْ أو اشتَرَتْ أو تزوَّجَتْ، فيَجوزُ للشُّهودِ النَّظرُ إليها ليَتحقَّقُوا صِفاتِها ويَكتبُوها، أعني صِفاتِ الوَجهِ والسِّنِّ والقَدِّ، وهذا إذا كانوا لا يَعرفونَها، وأمَّا إنْ عَرفَوها فلا يَنظرُوا إليها، ويَكتفُوا بسِماعِ كَلامِها، وكذلكَ إنْ أخبَرَهم بها مُخبِرٌ فحصَلَ لهم العِلمُ بذلكَ.

وقالَ ابنُ شَعبانَ: يَنبغِي أنْ لا يَشهدَ لشابَّةٍ أو عليها إلَّا مَنْ يَبلغُ سِتِّينَ سَنةً مِنْ الشُّهودِ، ومِن الشَّهادةِ لها الشَّهادةُ على جُرحٍ فيها، وهل هو مَأمومةٌ أو جِائفةٌ أو غَيرُهما، وشبهُ الشَّهادةِ عليها نَظرُ الطَّبيبِ والجَرائحيِّ إذا كانَ في الوَجهِ أو في اليَدينِ والرِّجلينِ، وأمَّا في الفَرْجِ فلا يَجوزُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 175 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.