Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 176

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  4. الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب

واختُلفَ إذا كانَ في سائرِ الجَسدِ، فقِيلَ: يَضعُ عليهِ الثَّوبَ ويَنظرُ إليه، وقيلَ: لا يَنظرُ إليهِ إلَّا النِّساءُ.

قالَ النَّفراويُّ ﵀: أمَّا لو كانَ مَطلوبُ الطَّبيبِ في عَورتِها فإنه يَبقُرُ الثَّوبَ عن المَوضعِ المَألومِ ليَنظرَ إليه الطَّبيبُ، وظاهِرُه: ولو كانَ المَرضُ بفَرْجِها؛ للضَّرورةِ، ويَنبغِي أو يَتعيَّنُ أنَّ مَحلَّ ذلكَ إذا كانَ الطَّبيبُ لا يَتوصَّلُ إلى مَعرفةِ ذلكَ إلَّا برُؤيتِه بنَفسِه، وأمَّا لو كانَ الطَّبيبُ يَكتفِي برُؤيةِ النِّساءِ ويَصفْنَه له فلا أظَنُّ أحَدًا يقولُ بجَوازِ رؤيةِ الرَّجلِ لفَرْجِ المرأةِ.

وأمَّا لو كانَ المَشهودُ عليهِ مِنْ أنواعِ عُيوبِ الزَّوجةِ الَّتي يدَّعِيها الزَّوجُ؛ فإنْ كانَ في وَجهِها وكَفَّيها فيَشهدُ عليهِ الرِّجالُ، وأمَّا إنْ كانَ في نحوِ ظَهرِها أو بَطنِها أو غيرِ ذلك ممَّا هو خارجٌ عن فَرْجِها فلا يَشهدُ عليهِ إلَّا النِّساءُ، ولا تَحلُّ رُؤيةُ الرِّجالِ له ولو رَضيَتِ المَرأةُ، وأمَّا لو كانَ بفَرجِها فتُصدَّقُ المرأةُ في نَفيِه، إلَّا أنْ تُمكِّنَ النِّساءَ مِنْ رؤيةِ فَرْجِها فتُقبَلُ شَهادتُهنَّ (¬١).

وقالَ الشَّافعيةُ: يجوزُ النَّظرُ والمَسُّ للحاجةِ إليهِما لفَصدٍ وحِجامةٍ وخِتانٍ وتَوليدٍ وعِلاجٍ ولو في فَرجٍ للحاجةِ المُلجِئةِ إلى ذلك؛ لأنَّ في التحريمِ حِينئذٍ حرَجًا، فللرَّجلِ مُداواةُ المرأةِ وعَكسُه، ولْيَكنْ ذلك بحَضرةِ مَحرمٍ أو زَوجٍ أو امرأةٍ ثِقةٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.