Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 177

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  4. الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب

ويُشترطُ عَدمُ امرأةٍ يُمكِنُها تَعاطي ذلكَ مِنْ امرأةٍ وعَكسُه، وأنْ لا يكونَ ذِميًّا مع وُجودِ مُسلمٍ، وأنْ لا تكونَ كافِرةً أجنَبيةً مع وجودِ مُسلمةٍ على الأصَحِّ.

ولو لم نَجدْ لعِلاجِ المرأةِ إلَّا كافرةً ومُسلمًا فالظَّاهرُ كما قالَ الأذرَعيُّ أنَّ الكافِرةَ تُقدَّمُ؛ لأنَّ نظَرَها ومَسَّها أخَفُّ مِنْ الرَّجلِ.

ويُشترطُ في الطَّبيبِ أنْ يكونَ أمينًا، فلا يُعدَلُ إلى غيرِه مع وُجودِه، وأنْ يأمَنَ الافتِتانَ ولا يَكشفَ إلَّا قدْرَ الحاجةِ.

ويُعتبَرُ في النَّظرِ إلى الوَجهِ والكفَّينِ مُطلَقُ الحاجةِ، وفي غيرِهما ما عَدا السَّوأتينِ تأكُّدُها، بأنْ يكونَ ممَّا يُبيحُ التَّيممَ كشدَّةِ الضَّنى.

ويُعتبَرُ في النَّظرِ إلى السَّوأتَينِ مَزيدُ تأكُّدِها، بأنْ لا يُعَدَّ التكشُّفُ بسَببِها هَتكًا للمُروءةِ.

ويُباحُ النَّظرُ مِنْ الأجنَبيِّ للوَجهِ فقطْ لِمُعامَلةٍ مِنْ بَيعٍ وغيرِه، وشَهادةٍ تَحمُّلًا وأداءً، حتَّى يَجوزُ النَّظرُ إلى الفرْجِ للشَّهادةِ على الزِّنا والوِلادةِ، وإلى الثَّديِ للشَّهادةِ على الرَّضاعِ.

وإذا نظَرَ إليها وتَحمَّلَ الشهادةَ عليها كُلِّفَت الكَشفَ عن وَجهِها عندَ الأداءِ إنْ لم يَعرفْها في نِقابِها، فإنْ عرَفَها لم يَفتقرْ إلى الكَشفِ.

ويَجوزُ النَّظرُ إلى عانةِ ولَدِ الكافرِ ليَنظرَ هل أنبَتَ أم لا؟ ويَجوزُ للنِّسوةِ أنْ يَنظُرْنَ إلى ذكَرِ الرَّجلِ إذا ادَّعَتِ المرأةُ عَبالَتَه وامتنَعَتْ مِنْ التَّمكينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 177 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.