Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 180

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  4. الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب

ويُباحُ له أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكَفَّيها مع الحاجةِ لِمَنْ يُعامِلُها في بَيعٍ وإجارةٍ ونحوِ ذلكَ كقَرضٍ وغيرِه، فيَنظرُ لوَجهِها لِيَعرفِها بعَينها فيَرجعَ عليها بالدَّركِ.

وعنِ الإمامِ أحمَدَ كَراهةُ ذلكَ في حَقِّ الشابَّةِ دونَ العَجوزِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولعَلَّه كَرِهَه لمَن يَخافُ الفِتنةَ أو يَستغنِي عنِ المُعامَلةِ، فأمَّا مع الحاجةِ وعَدمِ الشَّهوةِ فلا بأسَ (¬١).

ويُباحُ لطَبيبٍ نَظرُ ولَمسُ ما تَدعُو الحاجةُ إلى نَظرِه ولَمسِه، حتَّى ظاهِرَ فَرجِها وبَاطنِه؛ لأنه مَوضعُ حاجةٍ، ولو ذِميًّا، ولْيَكنْ ذلكَ مع حُضورِ مَحرَمٍ أو زَوجٍ؛ لأنهُ لا يأمَنُ مع الخَلوةِ مُواقَعةَ المَحظورِ؛ لقولِه ﷺ: «لا يَخلوَّنَّ رَجلٌ بامرأةٍ إلَّا كانَ الشَّيطانُ ثالثَهُما» مُتفَقٌ عليهِ.

ويَستُرُ منها ما عدا مَوضعَ الحاجةِ؛ لأنها على الأصلِ في التَّحريمِ.

ومِثلُ الطَّبيبِ في ذلَك مَنْ يَلي خِدمةَ مَريضٍ أو مَريضةٍ في وُضوءٍ واستِنجاءٍ وغيرِهما، وكتَخليصِها مِنْ غَرَقٍ وحَرْقٍ ونَحوِهما، وكذا لو حلَقَ عانةَ مَنْ لا يُحسِنُ حلْقَ عانَتِه نَصًّا، ولو ذِميًّا، وكذا لمَعرفةِ بَكارةٍ وثُيوبَةٍ وبُلوغٍ؛ «لأنهُ ﷺ لمَّا حكَّمَ سَعدًا في بَنِي قُريظَةَ كانَ يَكشفُ عن مُؤتَزَرِهم».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 180 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.