Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز

وعن عُثمانَ أنَّه أُتِيَ بغُلامٍ قد سرَقَ، فقالَ: «انظُرُوا إلى مُؤتزَرِه، فلمْ يَجدُوه أنبَتَ الشَّعرَ، فلم يَقطعْهُ» (¬١).

النَّظرُ إلى المُنتقِبةِ:

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: هل يَحرمُ النَّظرُ إلى المُتنقِّبةِ الَّتي لا يَتبيَّنُ منها غيرُ عَينَيها ومَحاجِرِها أو لا؟

قالَ الأذرَعيُّ: لم أَرَ فيهِ نَصًّا، والظَّاهرُ أنهُ لا فرْقَ، لا سيِّما إذا كانَتْ جَميلةً، فكَمْ في المَحاجِرِ مِنْ خَناجِرَ. اه، وهو ظاهِرٌ (¬٢).

نَظرُ الرَّجلِ إلى الأجنَبيةِ العَجوزِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المرأةِ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى، هل يَجوزُ للرَّجلِ الأجنَبيِّ أنْ يَنظرَ إليها أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ في الجُملةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ وبعضُ الشَّافعيةِ إلى أنه يَجوزُ النَّظرُ إلى المَرأةِ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى.

وإنْ كانَ فُقهاءُ الحَنفيةِ نَصُّوا على اللَّمسِ وقالُوا: المَسُّ أشَدُّ مِنْ النَّظرِ، بل هو أَولى، فإذا جازَ المَسُّ جازَ النَّظرُ بطَريقِ الأَولى (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 181 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.