Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 184

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ عِندَهم إلى أنه لا يَجوزُ النَّظرُ إلى العَجوزِ مُطلَقًا، لا إلى وَجهِها ولا إلى كَفَّيها لغيرِ سَببٍ؛ لأنه ما مِنْ ساقِطةٍ إلَّا ولها لاقِطةٌ، ولهذا يَنتقِضُ الوُضوءُ بلَمسِها، ولأنَّ العَجوزَ الَّتي لا تُشتهَى قد يُوجَدُ لها مَنْ يُريدُها ويَشتهيها.

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا العَجوزُ فألحَقَها الغزَاليُّ بالشابَّةِ؛ لأنَّ الشَّهوةَ لا تَنضبطُ، وهي مَحلُّ الوَطءِ.

وقالَ الرُّويانِيُّ: إذا بلَغَتْ مَبلَغًا يُؤمَنُ الافتِتانُ بالنظرِ إليها جازَ النَّظرُ إلى وَجهِها وكَفَّيها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [النور: ٦٠] (¬١).

وقالَ ابنُ حجَرٍ الهَيتميُّ ﵀: واختِيارُ الأذرَعيِّ قولُ جَمعٍ بحِلِّ نَظرِ وَجهِ وكَفِّ عَجوزٍ يُؤمَنُ مَنْ نَظرِهما الفِتنةُ؛ لآيَةِ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٦٠] ضَعيفٌ؛ ويَردُّه ما مرَّ مِنْ سَدِّ البابِ، وأنَّ لكُلِّ ساقِطةٍ لاقِطةً، ولا دَلالةَ في الآيةِ كما هو جَليٌّ، بل فيها إشارةٌ للحُرمةِ بالتَّقييدِ ب ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾، واجتِماعُ أبي بَكرٍ وأنسٍ بأمِّ أيمَنَ وسُفيانَ وإضرابُه برابِعةَ ﵃ لا يَستلزمُ النَّظرَ، على أنَّ مِثلَ هؤلاءِ لا يُقاسُ بهم غيرُهم، ومِن ثَمَّ جَوَّزوا لمِثلِهم الخَلوةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 184 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.