Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 185

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. مصافحة المرأة الأجنبية

مُصافَحةُ المرأةِ الأجنَبيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مُصافَحةِ المرأةِ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى، أمَّا الشابَّةُ فلا يَجوزُ مُطلَقًا مُصافَحتُها بلا حائِلٍ، ولا مَسُّ شَيءٍ مِنْ بَدنِها.

وأمَّا إذا كانَ بحائلٍ وأُمِنَتِ الفتنةُ فنَصَّ الشَّافعيةُ على جوازِ مُصافَحتِها.

قالَ الشَّافعيةُ: يَحلُّ مُصافَحةُ الأجنَبيةِ مع الحائلِ وأمْنِ الفتنةِ، ويَحرمُ المَسُّ بغيرِ حائلٍ وإنْ أُمِنَتِ الفتنةُ (¬١).

وأمَّا المرأةُ العَجوزُ فنَصَّ الحَنفيةُ والحَنابلةُ على جَوازِ مُصافحتِها.

قالَ الحَنفيةُ: إذا كانَتْ عَجوزًا لا تُشتَهى فلا بأسَ بمُصافَحتِها ومَسِّ يَدِها؛ لانعِدامِ خَوفِ الفتنةِ، ورُويَ «أنَّ أبا بَكرٍ الصديقَ ﵁ كانَ في خِلافتِه يَخرجُ إلى بَعضِ القَبائلِ الَّتي كانَ مُستَرضَعًا فيها، فكانَ يُصافِحُ العَجائزَ» (¬٢)، «ولمَّا مَرضَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ ﵁ بمَكةَ استأجَرَ عَجوزًا لتُمرِّضَه، فكانَتْ تَغمِزُ رِجليهِ وتُفلِّي رأسه» (¬٣)، ولأنَّ الحُرمةَ لخَوفِ الفِتنةِ، فإذا كانَتْ ممَّن لا تُشتَهى فخَوفُ الفِتنةِ مَعدومٌ، وكذلكَ إنْ كانَ هو شَيخًا يأمَنُ على نَفسِه وعليها فلا بأسَ بأنْ يُصافِحَها، وإنْ كانَ لا يأمَنُ عليها أنْ تَشتهيَ لم يَحلَّ له أنْ يُصافِحَها فيُعرِّضَها للفتنةِ، كما لا يَحلُّ له ذلكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 185 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.