Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 206

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة

ولأنها قد تَصِفُها لزَوجِها الكافرِ، فالتَّحريمُ لِعارِضٍ لا لِكونِه عَورةً، ولا يَلزمُ مِنْ حُرمةِ الكَشفِ كَونُ ذلكَ عَورةً، إلَّا أنْ تَكونَ الكافرةُ أمَتَها، وإلَّا كانَتْ عَورتُها معها كرَجلٍ مع مِثلِه، أي ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ والمالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ -وهو ما رجَّحَه الغَزاليُّ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا فَرقَ بينَ المُسلمةِ والكافرةِ، فيَجوزُ للمَرأةِ المُسلمةِ أنْ تُظهِرَ للكافرةِ كلَّ جَسدِها ما عدا ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ، فلا فَرقَ بينَ المُسلمتَينِ وبينَ المُسلمةِ والذمِّيةِ، كما لا فَرقَ بينَ الرَّجلينِ المُسلمينِ وبينَ المُسلمِ والذمِّيِّ في النَّظرِ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ ﵀: ذهَبَ بعضُ النَّاسِ إلى أنها لا تضَعُ خِمارَها عندَ اليَهوديةِ والنَّصرانيةِ، وأمَّا أنا فأذهَبُ إلى أنها لا تَنظرُ إلى الفَرْجِ ولا تَقبَلُها حينَ تَلدُ.

ولأنَّ النِّساءَ الكوافِرَ مِنْ اليَهودياتِ وغيرِهنَّ قد كُنَّ يَدخُلْنَ على نِساءِ النبيِّ ﷺ فلمْ يَكنَّ يَحتجِبْنَ ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ.

وعن عائِشةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ «أنَّ يَهوديةً جاءَتْ تَسألُها فقالَتْ لها: أعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذابِ القَبرِ، فسَألَتْ عائِشةُ ﵂ رسولَ اللهِ ﷺ … » الحَدِيث (¬١)، فلمْ يُنكِرْ عليها النبيُّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.