Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. النظر بين الزوجين

النَّظرُ بينَ الزَّوجينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنهُ يَجوزُ لكُلِّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ النَّظرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها ما دامَتِ الزَّوجيةُ قائِمةً، إلَّا الفَرْجَ اختَلفُوا فيه على أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنه يَجوزُ لكلِّ واحدٍ منهُما النظرُ إلى فَرْجِ الآخَرِ بغَيرِ كَراهةٍ؛ لأنه يُباحُ له وَطؤُها والاستمتاعُ بها، وهو فَوقَ النظرِ، فجَوازُ النَّظرِ أَولى، وهو قَولُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ، قالَ الحافظُ ابنُ رَجبٍ ﵀: وأكثَرُ العُلماءِ على أنه غيرُ مُحرَّمٍ (¬١)، بُرهانُ ذلكَ الأخبارُ المَشهورةُ مِنْ طريقِ عائِشةَ وأمِّ سَلمةَ ومَيمونةَ أمِّهاتِ المُؤمنينَ ﵅ «أنهن كُنَّ يَغتسلْنَ مع رَسولِ اللهِ ﷺ مِنْ الجَنابةِ مِنْ إناءٍ واحدٍ»، وفي خبَرِ مَيمونةَ بيانُ أنه ﵊ كانَ بغيرِ مِئزَرٍ؛ لأنَّ في خبَرِها أنه ﵊ «أدخَلَ يَدَه في الإناءِ ثمَّ أفرَغَ على فَرجِه وغسَلَه بشِمالِه».

ويكفي مِنْ هذا قولُ اللهِ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، فأمَرَ ﷿ بحِفظِ الفَرجِ إلَّا على الزَّوجةِ ومِلكِ اليمينِ فلا مَلامةَ في ذلكَ، وهذا عُمومٌ في رُؤيتِه ولَمسِه ومُخالَطتِه.

وعن عُتبةَ بنِ أبي حَكيمٍ أنه سَألَ سُليمانَ بنَ مُوسى عن الرَّجلِ يَنظرُ إلى فَرْجِ امرأتِه، فقالَ: سألتُ عنها عَطاءً فقالَ: سَألتُ عنها عائِشةَ قالَتْ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.