Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 222

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. النظر بين الزوجين

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ لكلِّ واحدٍ مِنْ الزَّوجينِ أنْ يَنظرَ في النكاحِ الصَّحيحِ المُبيحِ للوطءِ إلى جَميعِ جَسدِ صاحبِه، حتَّى إلى عَورتِه مِنْ قُبُلٍ أو من دُبُرٍ، سَواءٌ كانَ في حالةِ الجِماعِ أو في غيرِها، وما ورَدَ مِنْ أنَّ نظَرَ فَرْجِها يُورِثُ العمَى مُنكَرٌ لا أصلَ له (¬١).

قالَ أبو الوليدِ ابنُ رُشدٍ القُرطبيُّ ﵀: قالَ أصبغُ: سَمعْتُ ابنَ القاسِمِ وسُئلَ: أيُكلِّمُ الرَّجلُ امرأتَه وهو يَطأُها؟ قالَ: نَعمْ، ويُعيدُ بها، لا بأسَ بذلكَ إجازةً منهُ، قالَ أصبَغُ: قالَ ابنُ القاسِمِ: حدَّثَنا الدَّراورديُّ عن مَنْ حدَّثَه عن القاسِمِ بنِ مُحمدِّ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ أنه سُئلَ عن التخيُّرِ عندَ ذلكَ، فقالَ: «إذا خلَوتُم فاصنَعُوا ما شِئتُم»، فسئلَ أصبَغُ: أيَنظرُ الرَّجلُ إلى فَرجِ امرأتِه عندَ الوطءِ؟ قالَ: نَعمْ، لا بأسَ بذلكَ، قيلَ لهُ: إنَّ قومًا يَذكُرونَ كَراهيَتَه، فقالَ: مَنْ كَرهَه إنَّما كَرهَه بالطِّبِّ لا بالعلمِ، لا بأسَ به وليسَ بمَكروهٍ.

قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: في أصلِ السَّماعِ عندَ السُّؤالِ عن نظرِ الرَّجلِ إلى فَرجِ امرأتِه عندَ الوَطءِ قالَ: نَعمْ، ويَلحَسُه بلِسانِه، فطرَحَ العُتبيُّ بلَفظِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.