Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 228

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. حكم الجماع في الدبر

وقالَ القاضي: يَجوزُ تَقبيلُ فَرجِ المرأةِ قبلَ الجِماعِ، ويُكرهُ بعدَه؛ لتعذُّرِه إذنْ، وذكَرَه عن عَطاءٍ (¬١).

حُكمُ الجِماعِ في الدُّبرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُجامِعَ زَوجتَه في دُبرِها أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُجامِعَ زوْجتَه في دُبرِها، ويَجوزُ له وُجوهُ الاستمتاعِ خَلا الوطءَ في الدُّبرِ؛ لأنه لا يَجوزُ لقَولِه تعالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أي: مَوضِعُ حَرثٍ، فهو مِنْ مَجازِ الحَذفِ، أي: ائْتُوا ذلكَ المَحلَّ كيفَ شِئتُم مِنْ خَلفٍ أو قُدَّامٍ، بارِكةً أو مُستلقِيةً أو مُضطجِعةً، وذِكرُ الحَرثِ دَليلٌ على أنَّ الإتيانَ في غيرِ المأتِيِّ المأذُونِ فيه مُحرَّمٌ، بشَبهِهنَّ بمَحلِّ الحَرثِ؛ لأنه مُزدَرعُ الذرِّيةِ، وعليهِ قولُ ثَعلبٍ:

إنَّما الأرحامُ أَرْضُونَ لنا مُحرَثاتُ … فعَلَينا الزَّرعُ فيها وعلى اللهِ النَّباتُ

ففَرجُ المرأةِ كالأرضِ والنُّطفةِ كالبَذرِ والوَلدُ كالنَّباتِ والحَرثُ بمعنَى المُحتَرَثِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.