Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 229

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. حكم الجماع في الدبر

واستَدلُّوا على ذلكَ بما رَواه أبو هُريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لا يَنظرُ اللهُ إلى رَجلٍ جامَعَ امرأتَه في دُبُرِها» (¬١).

وعن خُزيمةَ بن ثابِتٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لا يَستَحيِي مِنْ الحقِّ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- لا تَأتُوا النِّساءَ في أدْبارِهنَّ» (¬٢).

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵀: قالَ اللهُ ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ الآيَة، وبيَّنَ أنَّ مَوضعَ الحَرثِ مَوضعُ الوَلدِ، وأنَّ اللهَ تعالَى أباحَ الإتيانَ فيهِ إلَّا في وَقتِ الحَيضِ، و ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ مِنْ أينَ شِئتُم، وإباحةُ الإتيانِ في مَوضعِ الحَرثِ يُشبِهُ أنْ يكونَ تَحريمَ إتيانٍ في غيرِه، فالإتيانُ في الدُّبرِ حتَّى يَبلغَ منه مَبلَغَ الإتيانِ في القُبُلِ مُحرَّمٌ بدَلالةِ الكِتابِ ثمَّ السُّنةِ، فأمَّا التلذُّذُ بغيرِ إبلاغِ الفَرجِ بينَ الإليتَينِ وجَميعِ الجَسدِ فلا بأسَ بهِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّبريُّ ﵀: واختَلفُوا في إتيانِ النساءِ في أدبارِهنَّ، بعدَ إجماعِهم أنَّ للرَّجلِ أنْ يَتلذَّذَ مِنْ بَدنِ المَرأةِ بكلِّ مَوضعٍ منهُ سِوى الدُّبرِ.

فقالَ مالِكٌ: «لا بأسَ بأنْ يأتِيَ الرَّجلُ امرأتَه في دُبرِها كما يأتيها في قُبُلِها»، حدَّثَنا بذلكَ يُونسُ عن ابنِ وَهبٍ عنهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 229 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.