Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 230

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. حكم الجماع في الدبر

وقالَ الشَّافعيُّ: «الإتيانُ في الدُّبُرِ حتَّى يَبلغَ منه مَبلغَ الإتيانِ في القُبُلِ مُحرَّمٌ بدَلالةِ الكِتابِ والسُّنةِ، قالَ: وأمَّا التلذُّذُ بغيرِ إبلاغِ الفَرجِ بينَ الأليتَينِ وجَميعِ الجَسدِ فلا بأسَ بهِ، قالَ: وسواءٌ في ذلكَ مِنْ الأمَةِ والحُرَّةِ.

ولا يَنبغِي لها تَركُه لإصابةِ ذلكَ، فإنْ ذهَبَتْ إلى الإمامِ نهاهُ عن ذلكَ، وإنْ أقَرَّ بالعَودةِ له أدَّبَه دُونَ الحَدِّ، ولا غُرمَ عليهِ فيه؛ لأنها زَوجُه، ولو كانَ زِنًا حُدَّ فيهِ إنْ فعَلَه، وأُغرِمَ إنْ كانَ غاصِبًا لها مهْرَ مِثلِها، ومَن فعَلَه وجَبَ عليه الغُسلُ وأفسَدَ حَجَّه»، حدَّثَنا بذلكَ عنهُ الرَّبيعُ.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ: إتيانُ النِّساءِ في الأدبارِ حَرامٌ، الجَوزَجانِيُّ عن مُحمدٍ.

وعِلَّةُ مَنْ قالَ بقولِ مالكٍ إجماعُ الكُلِّ أنَّ النكاحَ قد أحَلَّ للمُتزوِّجِ ما كان حَرامًا، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ لم يَكنِ القُبلُ بأَولى في التَّحليلِ مِنْ الدُّبرِ.

وعِلةُ مَنْ قالَ بقولِ الشَّافعيِّ مِنْ الخبَرِ ما حدَّثَني به مُحمدُ بنُ أبي مَيسرةَ المَكيُّ قالَ: حدَّثَنا عُثمانُ بنُ اليَمانِ عن زَمعةَ بنِ صالحٍ عن ابنِ طاوُسٍ عن أبيه عنِ ابنِ العمادِ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَحَاشُ النَّاسِ حَرامٌ، لا تَأتُوا النِّساءِ في أدبارِهِنَّ»، ومِن الاستِدلالِ أنَّ الكُلَّ مُجمِعونَ قبلَ النكاحِ أنَّ كُلَّ شَيءٍ معها حَرامٌ، ثمَّ اختَلفُوا فيما يَحلُّ له مِنها بالنكاحِ، ولنْ يَنتقلَ المُحرَّمُ بإجماعٍ إلى تَحليلٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.