Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 255

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)

وذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ أركانَ النِّكاحِ خَمسةٌ: صِيغةٌ وزَوجةٌ وشَاهدانِ وزَوجٌ ووَليٌ وهُما العاقِدانِ (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ أركانَ النكاحِ ثَلاثةٌ: زَوجانِ والإيجابُ والقَبولُ (¬٢).

الرُّكنُ الأولُ: الصِّيغةُ (الإيجابُ والقَبولُ):

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإيجابَ والقَبولَ رُكنٌ مِنْ أركانِ النكاحِ، لا يَصحُّ النكاحُ إلَّا بهما؛ لأنَّ النكاحَ عَقدٌ، فافتَقرَ إلى الإيجابِ والقَبولِ كعَقدِ البَيعِ؛ لأنَّ البُضعَ على مِلكِ المرأةِ، والمالُ يَثبتُ في مُقابَلتِه، فلم يَكنْ بُدٌّ مِنْ الإيجابِ والقَبولِ.

وهُما رُكنٌ واحدٌ عِنْدَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ، ورُكْنانِ عندَ الحَنابلةِ، فالإيجابُ رُكنٌ والقَبولُ رُكنٌ عِندَهم، أمَّا عندَ الجُمهورِ فرُكنٌ واحدٌ.

وقد اتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ النكاحَ يَحصلُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واتَّفقوا على أنه لا يَجوزُ بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، واختَلفُوا في بعضِ الألفاظِ هل يَنعقدُ بها النكاحُ أم لا؟ وكذا النِّكاحُ بالكِتابةِ والإشارةِ هل يَصحُّ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 255 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.