Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 291

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. ثانيا: القبول
  5. ٥ - انعقاد النكاح (الإيجاب والقبول) بغير العربية
  6. ثانيا: من يحسن التلفظ باللغة العربية

وذهَبَ الشَّافعيةُ في قَولٍ وأبو الخطَّابِ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه لا يَصحُّ بغيرِ العرَبيةِ؛ لأنه عدَلَ عن الإنكاحِ والتَّزويجِ مع القُدرةِ، فصارَ كما لو عدَلَ إلى البَيعِ أو التَّمليكِ، فعلَى هذا يَصبِرُ إلى أنْ يتعلَّمَ أو يُوكِّلُ (¬١).

ثانيًا: مَنْ يُحسِنُ التلفُّظَ باللغةِ العرَبيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ انعقادِ النكاحِ بغَيرِ العرَبيةِ لمَن يُحسِنُ العرَبيةَ، هل يَصحُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ وابنُ تَيميةَ وغيرُه مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَصحُّ انعِقادُ النكاحِ (الإيجابِ والقَبولِ) بغيرِ العرَبيةِ وإنْ أحسَنَ قائِلُها العرَبيةَ؛ اعتِبارًا بالمَعنى؛ لأنه لَفظٌ لا يَتعلَّقُ به إعجازٌ، فاكتُفيَ بتَرجمتِه، ولأنه عَقدٌ يَنعقدُ بلَفظِ العرَبيةِ، فانعَقدَ بغيرِها مع القُدرةِ كالبَيعِ وسائرِ العُقودُ، ولأنها لُغةٌ يَثبتُ بالإقرارِ بها الحَدُّ والقِصاصُ، فيَنعقدُ بها النكاحُ كالعرَبيةِ، ولأنَّ النكاحَ إنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ فيه الشُّبهةُ صَحَّ بكُلِّ لُغةٍ كالبيعِ وسائرِ العُقودِ، وإنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ به الشُّبهةُ ثبَتَ بكُلِّ لغةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 291 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.