Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 290

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. ثانيا: القبول
  5. ٥ - انعقاد النكاح (الإيجاب والقبول) بغير العربية
  6. أولا: من لا يحسن التلفظ باللغة العربية

٥ - انعِقادُ النكاحِ (الإيجابِ والقَبولِ) بغَيرِ العرَبيةِ:

العاقِدانَ إمَّا أنْ يُحسِنَا التلفُّظَ باللغةِ العرَبيةِ، وإمَّا أنْ لا يُحسِنَا التلفُّظَ بها، وقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في كُلٍّ منها.

أولًا: مَنْ لا يُحسِنُ التلفُّظَ باللغةِ العرَبيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ انعقادِ النكاحِ بغيرِ العرَبيةِ لمَن لا يُحسِنُها:

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ وابنُ تَيميةَ إلى أنه يَصحُّ انعِقادُ النكاحِ باللُّغةِ العرَبيةِ وغيرِها مِنْ اللُّغاتِ؛ لأنَّ ذلكَ في لُغتِه نَظيرُ الإنكاحِ والتَّزويجِ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلَّا وُسْعَها، ولأنه عَقدٌ يَنعقدُ بلَفظِ العرَبيةِ، فانعَقدَ بغَيرِها معَ القُدرةِ كالبَيعِ وسائرِ العُقودِ، ولأنها لُغةٌ يَثبتُ بالإقرارِ بها الحَدُّ والقِصاصُ، فيَنعقدُ بها النكاحُ كالعرَبيةِ، ولأنَّ النكاحَ إنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ فيه الشُّبهةُ صَحَّ بكُلِّ لُغةٍ كالبيعِ وسائرِ العُقودِ، وإنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ به الشُّبهةُ ثبَتَ بكُلِّ لغةٍ كالحَدِّ والقِصاصِ، ولأنَّ رفْعَ هذا العَقدِ يَصحُّ بغيرِ العرَبيةِ مع القُدرةِ، فانعَقدَ العقدُ بها كالبَيعِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 290 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.