Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شروط الصلاة
  4. شروط صحة الصلاة
  5. ج- ستر العورة
  6. حد العورة

وهو على تلك الحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثم استَأذَنَ عمرُ فَأَذِنَ له وهو كَذلك فَتَحَدَّثَ، ثم استَأذَنَ عُثمانُ … الحَديثَ» (¬١)، وهَذا يَدلُّ على أنَّه ليس بعَورةٍ، ولأنَّه ليس بمَخرَجٍ لِلحَدثَ، فلم يكن عَورةً، كالسَّاقِ، وعليه يَجوزُ أن يَنظرَ الرَّجلُ إلى غيرِ القُبُلِ والدُّبُرِ مِنْ الرَّجلِ.

ولَه أن يَنظرَ إلى السُّرَّةِ عندَ الجُمهورِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابلَةِ وهو الصَّحيحُ عندَ الشَّافعيَّةِ، وفي قَولٍ للشَّافعيَّةِ هي عَورةٌ، والدَّليلُ على أنَّها ليست مِنْ العَورةِ ما رُويَ عن ابنِ عمرَ ﵄ أنَّه كانَ إذا ائتَزرَ أبدَى عن سُرَّتهِ، وقالَ أبو هُريرةَ لِلحَسَنِ ﵁: أَرِني المَوضعَ الذي كانَ يُقبِّله رَسولُ اللهِ ﷺ مِنكَ، فأبدَى عن سُرَّتِه فقبَّلها أبو هُريرةَ ﵁، والتَّعامُلُ الظَّاهرُ فيما بينَ النَّاسِ أنَّهم إذا ائتَزَروا في الحَمَّاماتِ أبدَوا عن السُّرَّةِ من غيرِ نَكيرِ مُنكِرٍ دَليلٌ على أنَّه ليس بعَورةٍ.

ثم اختَلَفوا هَلْ له أن يَنظرَ إلى الرُّكبةِ أو لا؟

فذَهب الحَنفيَّةُ والشَّافعيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ أن يَنظرَ إلى الرُّكبَةِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «الرُّكبَةُ مِنْ العَورةِ» (¬٢)، ولأنَّ الرُّكبةَ عُضوٌ مُركَّبٌ مِنْ عَظمِ السَّاقِ والفَخِذِ على وَجهٍ يَتعَذَّرُ تَميِيزهُ، والفَخِذُ مِنْ العَورةِ، والسَّاقُ ليست مِنْ العَورةِ، فعندَ الاشتباهِ يجبُ العَملُ بالاحتِياطِ، وذلكَ فيما قُلنا بخِلافِ السُّرَّةِ؛ لأنَّه اسمٌ لمَوضعٍ مَعلومٍ لا اشتباهَ فيه، وقد رُويَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 149 (SanadKitab #30065, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.