عن سيِّدِنا عمرَ ﵁ أنَّه كانَ إذا ائتَزرَ أبدَى سُرَّتَه، ولو كانَت عَورةً لمَا احتُملَ منه كَشفُها.
وذَهب المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الرُّكبةَ ليست مِنْ العَورةِ؛ لأنَّ الرُّكبةَ حَدٌّ، فلم تكُن مِنْ العَورةَ، كالسُّرَّةِ (¬١).
عَورةُ المَرأةِ الحُرَّةِ:
أمَّا عَورةُ المَرأةِ الحُرةِّ فقالَ أبو حَنيفَةَ: كلُّها عَورةٌ إلا الوَجهَ والكَفَّينِ والقَدمَينِ، وقد رُويَ عنه أنَّ قَدمَيها عَورةٌ.
وقالَ المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ وأَحمدُ في رِوايةٍ: كلُّها عَورةٌ إلا وَجهَها وكَفَّيها.
وذَهب الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ كلَّها عَورةٌ إلَّا وَجهَها (¬٢).