Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 318

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. إضافة النكاح إلى وقت

لكنْ قالَ الدُّسوقيُّ بعد أنْ ذكَرَ كَلامَ ابنِ جُزيٍّ هذا: ولكنِ الَّذي في «المِعْيار» عن الباجِي ما يَقتضِي الاتِّفاقَ على صحَّةِ النكاحِ مع تأخُّرِ القَبولِ عنِ الإيجابِ، وبذلكَ أفتَى العَبدُوسيُّ والقُوريُّ (¬١).

لا يَكونُ النِّكاحُ لازمًا إلا بعدَ إتمامِ رُكنَيهِ:

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: وأمَّا صِفةُ الإيجابِ والقَبولِ فهي أنْ لا يكونَ أحَدُهما لازِمًا قبْلَ وُجودِ الآخَرِ، حتَّى لو وُجِدَ الإيجابُ مِنْ أحَدِ المُتعاقدَينِ كانَ له أنْ يَرجعَ قبْلَ قَبولِ الآخَرِ كما في البَيعِ؛ لأنهُما جَميعًا رُكنٌ واحِدٌ، فكانَ أحَدُهما بعضَ الرُّكنِ، والمُركَّبُ مِنْ شَيئَينِ لا وُجودَ له بأحَدِهما (¬٢).

تَوقيتُ النِّكاحِ (نِكاحُ المُتعةِ):

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا يَصحُّ تَوقيتُ النكاحِ بمدَّةٍ، وهو نِكاحُ المُتعةِ المَنهيُّ عنه، وسَيأتي مُفصَّلًا في الأنكِحةِ المُحرَّمةِ المَنهيِّ عنها.

إضافَةُ النِّكاحِ إلى وَقتٍ:

النِّكاحُ كالبَيِع يُشترطُ فيهِ التَّنجيزُ، وعليهِ فلا يَصحُّ إضافةُ النكاحِ إلى المُستقبَلِ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، فلا يَجوزُ أنْ يقولَ الوَليُّ للزَّوجِ أو المرأةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 318 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.