للزَّوجِ: «أزوِّجُكَ ابنَتِي غدًا، أو زوَّجتُكَ ابنَتِي إذا جاءَ رأسُ شَهرٍ»، أو تَقولَ المَرأةُ: «تزوَّجتُكَ غدًا»، ومِثلَ أنْ يَقولَ في المُحرِمُ مَثلًا: «زوَّجتُها فُلانًا في صَفَرٍ» وقالَ فُلانٌ: «قَبلْتُها» لا يَصحُّ النكاحُ (¬١).
تَعليقُ النِّكاحِ على أمرٍ:
تَعليقُ النكاحِ إمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ مُستقبَلٍ، وإمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ حاضِرٍ، أو ماضٍ.
فإنْ كانَ على أمرٍ مُستقبَلٍ فهو لا يَخلُو: إمَّا أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى، أو على مَشيئةِ غيرِه.
الأوَّلُ: أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى: فإنه يَجوزُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ إذا كانَ للتبَرُّكِ، كأنْ يقولَ: «زوَّجتُكَ ابنَتِي إنْ شاءَ اللهُ» ويَقولَ الزوجُ: «قَبلْتُ زواجَها إنْ شاءَ اللهُ»، قالَ المِرداويُّ ﵀: قالَ ابنُ شَاقلا: لا نَعلمُ فيهِ خَلافًا؛ لأنه شَرطٌ مَوجودٌ إذا اللهُ شاءَهُ حيثُ استجمعَتْ أركانهُ وشُروطهُ (¬٢).