انعِقادُ الزَّواجِ بعاقِدٍ واحدٍ:
إذا تَولَّى واحدٌ صِيغةَ العقدِ عن الطَّرفينِ -الزَّوجِ والزَّوجةِ- فهذا لا يَخلو مِنْ عدَّةِ صوَرٍ:
الصُّورة الأُولى: أنْ يكونَ الزَّوجُ أصيلاً مِنْ جانِبِ نَفسِه في العقدِ ووليًّا مِنْ جانِبِ الزَّوجةِ:
كابنِ العَمِّ إذا كانَ وَليًّا على بنتِ عمِّه الصَّغيرةِ وأرادَ تَزويجَها مِنْ نَفسِه.
الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ وليًّا مِنْ طَرفٍ ووَكيلاً مِنْ طَرفٍ:
مِثلَ أنْ يُوكِّلَ الزَّوجُ وَليَّ الزَّوجةِ في قَبولِ النكاحِ له، فيَتولَّى الوليُّ طَرفيِ العَقدِ، أو يُوكِّلَ الوليُّ الزَّوجَ في النكاحِ.
الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ يَكونَ وَكيلاً عن العاقدَينِ:
مثلَ أنْ يُوكِّلَ الزَّوجُ وَكيلًا في تَزويجِه، وتُوكِّلَ المرأةُ أو وليُّها نفْسَ هذا الوكيلِ في الزَّواجِ، فيَتولَّى هو طَرفيِ العَقدِ.
الصُّورةُ الرَّابعةُ: أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ وليُّ الطَّرفينِ -الزَّوجِ والزَّوجةِ-:
كأنْ يتولَّى جَدُّ طَرفيِ عَقدٍ في تَزويجِ بنتِ ابنِه بابنِ ابنِه الآخَرِ، أو يَتولَّى الأبُ بأن يُزوِّجَ ابنَه الصَّغيرَ ببِنتِ أخيه الصَّغيرةِ الَّتي هي مُولِّيتُه.
وإليكَ بيانَ هذه الصوَرِ مُفصَّلةً.