Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. انعقاد الزواج بعاقد واحد
  5. الصورة الثالثة: أن يكون وكيلا عن العاقدين

النكاحَ»؛ لأنَّ ما يَفتقرُ إلى الإيجابِ يَفتقرُ إلى القَبولِ كسائرِ العُقودِ (¬١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الأصَحِّ إلى أنه لا يَجوزُ لواحِدٍ غيرِ الجَدِّ أن يَتولَّى الطَّرفينِ، فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ وَكيلًا في أحَدِهما ويَتولَّى الطَّرفَ الآخَرَ (¬٢).

الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ يَكونَ وَكيلاً عن العاقدَينِ:

مثلَ أنْ يُوكِّلَ الزَّوجُ وَكيلًا في تَزويجِه، وتُوكِّلَ المرأةُ أو وليُّها نفْسَ هذا الوكيلِ في الزَّواجِ، فيَتولَّى هو طَرفيِ العَقدِ.

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أنْ يكونَ الوَكيلُ مُتولِّيًا طَرفيِ عَقدِ النكاحِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 335 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.