Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 381

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. هل يقع طلاق من نكح بغير ولي؟

الناكِحَ والمُنكِحَ، والحَدُّ لا يَجبُ على المُنكِحِ، فدَلَّ على أنه عزَّرَهُما (¬١).

هل يَقعُ طَلاقُ مَنْ نكَحَ بغَيرِ وليٍّ؟

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وإذا تَناكَحَ الزَّوجانِ بغيرِ وليٍّ ثمَّ طلَّقَها ثَلاثًا ففِي حُكمِ طَلاقِه وحُكمِ تَحريمِها عليهِ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه وَجهانِ لأصحابِنا:

أحَدُهما: يجيزُ عليهِ حُكم الطَّلاقِ حتَّى تَنكحَ زوجًا غيرَه، وهذا قَولُ أبي إسحاقَ المَروزيِّ وأبي عليِّ ابنِ أبي هُريرةَ وأبي سَعيدٍ الإصطَخريِّ وأبي حامِدٍ المَروزيِّ؛ اعتِبارًا بأغلَظِ الأمرَينِ.

والوَجهُ الثَّاني: وهو قَولُ أبي حامِدٍ الإسفرايِينيِّ ومَن عاضَدَه مِنْ المُتأخِّرينَ وربَّما كانَ لهم فيهِ سلَفٌ: أنَّ حُكمَ الطَّلاقِ لا يَجرِي عليهِ؛ للحُكمِ بإبطالِه، وإنما تَحلُّ له قبْلَ زَوجٍ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يقَعُ إلا في نكاحٍ، وقد بطَلَ أنْ يكونَ نكاحًا.

فإذا تقرَّرَ هذانِ الوَجهانِ فإنْ قيلَ بهذا الوَجهِ: «إنه إذا طلَّقَها ثَلاثًا لم تَحرمْ عليهِ أنْ يَنكحَها قبْلَ زَوجٍ» فإنه إذا أصابَها لم تَحلَّ بإصابتِه لها للزَّوجِ إنْ كانَ طلَّقَها قبلَه ثَلاثًا.

وإنْ قيلَ: «إنها قد حَرمَتْ عليه بطَلاقِه لها ثَلاثًا حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه» فهل تَحلُّ بإصابتِه لها للزَّوجِ إنْ كانَ قد طلَّقَها قبلَه ثَلاثًا أم لا؟ فيه وَجهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 381 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.