Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. شروط الولي
  5. الشرط الخامس: الإسلام
  6. الحالة الأولى: أن يكون الولي كافرا ويلي على مسلمة

وقالَ في «الإشرَاف»: أجمَعَ عامَّةُ مَنْ يُحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الكافِرَ لا يكونُ وليًّا لابنَتِه المُسلمةِ؛ لقَطعِ اللهِ ﵎ الولايةَ بينَ المُسلمينَ والكافِرينَ، هذا مَذهبُ مالِكٍ والشَّافعيِّ وأحمَدَ وأبي عُبيدٍ والنُّعمانِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم.

وليسَ للذمِّي حَقٌّ في أحكامِ المُسلمينَ، والنكاحُ مِنْ أعالِي أحكامِهم، وقد منَعَه اللهُ تعالَى على لِسانِ نَبيِّه المِيراثَ والقَودَ والعَقْلَ، والنكاحُ إلى وَليِّها مِنْ المُسلمينَ، فإنْ لم يَكنْ فالسُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: لا ولايةَ للكافرِ على المُسلمِ؛ لأنه لا مِيراثَ بينَهُما، قالَ النبيُّ ﷺ: «لا يَتوارثُ أهلُ مِلتَينِ شَيئًا»، ولأنَّ الكافرَ ليسَ مِنْ أهلِ الولايةِ على المُسلمِ؛ لأنَّ الشرعَ قطَعَ ولايةَ الكافرِ على المُسلمينِ؛ لأنَّ الولايةَ تَقتضِي نُفوذَ قولِ الوليِّ على المُولَّى عليه، ولا نَفاذَ لقولِ الكافرِ على المُسلمِ كما في الشَّهادةِ، قالَ الله تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، فإنَّ هذا يَقتضِي نفْيَ السَّبيلِ مِنْ كلِّ وَجهٍ؛ لأنَّ النَّكرةَ في مَوضعِ النَّفيِ تَعُمُّ.

وقالَ ﷺ: «الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى»، ولأنَّ إثباتَ الولايةِ للكافرِ على المُسلمِ تُشعِرُ بإذلالِ المُسلمِ مِنْ جهةِ الكافرِ، وهذا لا يَجوزُ، ولهذا صِينَتِ المُسلمةُ عن نكاحِ الكافرِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 388 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.