Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 508

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ
  6. المستحب عدم تزويج الصغيرة

والشَّاعرُ يَقولُ:

عَرفْتُ هَواها قبلَ أنْ أعرِفَ الهوَى فصادَفَ قَلبًا فارِغًا مُتمكِّنَا (¬١)

ولأنَّ المعنَى فيه أنَّ النكاحَ مِنْ جُملةِ المَصالحِ وَضعًا في حَقِّ الذُّكورِ والإناثِ جَميعًا، وهو يَشتملُ على أغراضٍ ومَقاصدَ لا يتوفَّرُ ذلكَ إلَّا بينَ الأكْفاءِ، والكُفءُ لا يَتفِقُ في كلَّ وقتٍ، فكانَتِ الحاجةُ ماسَّةً إلى إثباتِ الولايةِ للوليِّ في صِغرِها، ولأنه لو انتُظِرَ بُلوغُها لفاتَ ذلكَ الكُفءُ ولا يُوجَدُ مِثلُه، ولمَّا كانَ هذا العَقدُ يُعقَدُ للعمرِ تَتحقَّقُ الحاجَةُ إلى ما هو مِنْ مَقاصدِ هذا العَقدِ، فتُجعَلُ تلكَ الحاجةُ كالمُتحقِّقةِ للحالِ لإثباتِ الولايةِ للوليِّ (¬٢).

المُستحَبُّ عَدمُ تَزويجِ الصَّغيرةِ:

إلَّا أنَّ المُستحَبَّ عَدمُ زواجِ الصَّغيرةِ، قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: واعلَمْ أنَّ الشافِعيَّ وأصحابَه قالُوا: يُستحَبُّ أنْ لا يزوِّجَ الأبُ والجَدُّ البِكرَ حتَّى تَبلغُ ويَستأذِنَها؛ لئلَّا يُوقِعَها في أسْرِ الزوجِ وهي كارِهةٌ، وهذا الذي قالُوهُ لا يُخالِفُ حَديثَ عائِشةَ؛ لأنَّ مُرادَهم أنه لا يزوِّجُها قبلَ البُلوغِ إذا لم تَكنْ مَصلحةٌ ظاهِرةٌ يَخافُ فَوتَها بالتأخِيرِ، كحَديثِ عائِشةَ، فيُستحَبُّ تَحصيلُ ذلكَ الزَّوجِ؛ لأنَّ الأبَ مأمورٌ بمَصلحةِ ولَدِه، فلا يُفوِّتُها، واللهُ أعلَمُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 508 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.