Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ
  6. متى يجوز الدخول بالصغيرة

متَى يَجوزُ الدُّخولُ بالصَّغيرةِ:

ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنه لا يَجوزُ الدُّخولُ بالصَّغيرةِ إلَّا حِينَما تُطيقُ الوَطءَ.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: واختَلفَ العُلماءُ في الوَقتِ الذي تدخلُ فيه المَرأةُ على زوجِها إذا اختَلفَ الزوجُ وأهلُ المَرأةِ في ذلكَ، فقالَتْ طائفةٌ: تدخلُ على زَوجِها وهي بنتُ تِسعِ سِنينَ؛ اتِّباعًا لحَديثِ عائشةَ، هذا قَولُ أحمدَ بنِ حَنبلٍ وأبي عُبيدٍ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: نأخُذُ بالتِّسعِ غيرَ أنَّا نقولُ: إنْ بلَغَتْها ولم تَقدرْ على الجِماعِ كانَ لأهلِها مَنعُها، وإنْ لم تَبلغِ التِّسعَ وقَوِيتْ على الرِّجالِ لم يكنْ لهم مَنعُها مِنْ زوجِها.

وكانَ مالكٌ يقولُ: لا نَفقةَ لصَغيرةٍ حتَّى تُدرِكَ وتُطيقَ الرِّجالَ.

وقالَ الشافعيُّ: إذا قارَبَتِ البُلوغَ وكانَتْ جَسيمةً تَحتملُ الجِماعَ فلِزَوجِها أنْ يَدخلَ بها، وإنْ كانَتْ لا تَحتملُ الجِماعَ فلِأهلِها مَنعُها مِنْ الزَّوجِ حتَّى تَحتملَ الجِماعَ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا وَقتُ زِفافِ الصغيرةِ المُزوَّجةِ والدُّخولِ بها؛ فإنِ اتَّفقَ الزَّوجُ والوليُّ على شيءٍ لا ضرَرَ فيه على الصغيرةِ عُملَ بهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 509 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.