Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 528

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الثانية: أن تكون بالغة بكرا

إلا أنَّ الشافِعيةَ قالوا: يُشترطُ لصِحةِ تزويجِ الأبِ لابنتِه بغيرِ إذنِها شُروطٌ:

الأوَّلُ: أنْ لا يكونَ بينَه وبينَها عَداوةٌ ظاهِرةٌ.

والثاني: أنْ لا يكونَ بينَها وبينَ الزَّوجِ عَداوةٌ ولَو خَفيَّةً.

والثالثُ: أنْ يزوِّجَها مِنْ كُفءٍ.

والرابعُ: أنْ يزوِّجَها بمَهرِ مثلِها.

والخامسُ: أنْ يكونَ مِنْ نَقدِ البلدِ.

والسادسُ: أنْ لا يكونَ الزوجُ مُعسِرًا بالمهرِ.

والسابعُ: أنْ لا يزوِّجَها بمَن تتضرَّرُ بمُعاشَرتِه، كأعمَى وشيخٍ هَرِمٍ.

والثامنُ: أنْ لا يكونَ قد وجَبَ عليها الحَجُّ، فإنَّ الزَّوجَ قد يَمنعُها؛ لِكَونِ الحجِّ على التراخِي، ولها غرَضٌ في تَعجيلِ بَراءةِ ذمِّتِها (¬١).

وهذا إنْ وضَعَها في كُفءٍ، وأمَّا إنْ وضَعَها في غيرِ كُفءٍ فنِكاحُها باطلٌ عندَ الشافِعيةِ وأحمدَ في روايةٍ؛ لأنه لا يَجوزُ له تزويجُها مِنْ غيرِ كُفءٍ، فلمْ يَصحَّ كسائرِ الأنكِحةِ المُحرَّمةِ، ولأنه عقَدَ لمُولِّيتِه عقدًا لا حَظَّ لها فيه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 528 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.