Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٤ - قراءة الفاتحة
  5. قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

القولَينِ إن تركَها سَهوًا ولم يُمكِن تَلافيها بطَلت تلك الرَّكعةُ، وإن أمكَنَ تَلافيها وتَلافاها صحَّت، وإن لم يَتلافاها أو تُرِكت عَمدًا بطَلتِ الصَّلاةُ كلُّها، والتَّفصيلُ الذي ذكرَه المُؤلِّفُ في التَّوضيحِ عن ابنِ رُشدٍ مع طُولِه ضَعيفٌ، والمُعَوَّلُ عليه قولُه، وبتَركِ رُكنٍ، وطالَ، وبَنَى إن لم يسلِّم ولم يَعقِد رُكوعًا، ورَجعَتِ الثانيةُ أَولَى ببُطلانِها لِفَذٍّ، وإمامٍ، إلخ، وقولُه: أو الجُلِّ، أي: وتُسَنُّ في الأقَلِّ، لكِن لا كحُكمِ السُّننِ، فإن تركَها عَمدًا بطَلت صَلاتُه باتِّفاقِ كُلٍّ مِنْ القولَينِ؛ لأنَّ هذه سُنَّةٌ شُهِرت فَرضيَّتُها، وإن تركَهَا سَهوًا سجدَ قبلَ السَّلامِ، فإن لم يَسجُد بطَلت صَلاتُه، وإن لم يكن عن ثَلاثِ سُنَنٍ؛ لأنَّ هذه سُنَّةٌ شُهِرت فَرضيَّتُها، وقالَ التَّتائِيُّ: وفُهِمَ مِنْ قولِه: «الجُلِّ»، أنَّ المَتروكَ منها القِراءةُ، ثُلاثيَّةً أو رُباعيَّةً، وأنه لو تَرَكها في رَكعةٍ مِنْ ثُنائيَّةٍ، أو في اثنَتَينِ مِنْ رُباعيَّةٍ لم يكنِ الحكمُ كذلك، على أنَّه حَكى ابنُ عَطاءِ اللهِ في تَوضيحِه في ذلك قولَينِ، أشهَرُهما: يَتمادَى ويَسجُدُ قبلَ السَّلامِ، ويُعيدُ، وهو مَذهبُ المُدَوَّنةِ، وثانيهما لِأصبَغَ، وابنِ عَبد الحَكَمِ: يُلغي ما تركَ منه قِراءةَ الفاتِحةِ ويَسجُدُ بعدَ السَّلامِ. انتَهى، لكنَّ الذي في التَّوضيحِ أنَّه يَتمَادَى ويَسجُدُ قبلَ السَّلامِ، ويُعيدُ احتِياطًا» (¬١).

قِراءةُ المَأمومِ الفاتِحةَ خلفَ الإمامِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ المَأمومَ إذا أدرَكَ الإمامَ راكِعًا فإنَّه يَحمِلُ عنه القِراءةَ؛ لاتِّفاقِهم على سُقوطِ القِراءةِ عنه برُكوعِ الإمامِ.

وأمَّا إذا أدرَكَه قائِمًا فهل يَقرأُ خلفَه، أو تَكفيه قِراءةُ الإمامِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 182 (SanadKitab #30065, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.