Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٤ - قراءة الفاتحة
  5. قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك على أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: وُجوبُ قِراءةِ الفاتِحةِ خلفَ الإمامِ، سَواءٌ كانَتِ الصَّلاةُ سِريَّةً أو جَهريَّةً، وهو مَذهبُ الشافِعيَّةِ، واستدَلُّوا على ذلك: بعُمومِ قولِه ﷺ: «لا صَلاة لِمَنْ لم يَقرأ بِفَاتِحَةِ الكتابِ» (¬١). قالوا: فهذا عامٌّ يَشمَلُ الإمامَ والمَأمُومَ، سَواءٌ كانَتِ الصَّلاةُ سرِّيَّةً أو جَهريَّةً، فمَن لم يَقرأ بفاتِحةِ الكتابِ لم تَصحَّ صَلاتُه.

وبحَديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ﵁ قالَ: كُنَّا خلفَ رَسولِ اللهِ ﷺ في صَلاةِ الفَجرِ، فَقرأَ رَسولُ اللهِ ﷺ فَثَقُلَت عليه القِراءَةُ، فلمَّا فرغَ قالَ: «لَعلَّكُم تَقرَؤُونَ خلفَ إِمَامِكُم؟» قُلنا: نَعم، هَذًّا يا رَسولَ اللهِ. قالَ: «لَا تَفعَلُوا، إلا بِفَاتِحَةِ الكتابِ؛ فإنَّه لَا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقرأ بها» (¬٢). ولأنَّ مَنْ لزِمه قِيامُ القِراءةِ لزِمه القِراءةُ مع القُدرةِ، كالإمامِ والمُنفرِدِ.

وبحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ صلَّى صَلاةً لم يَقرأ فيها بِأُمِّ القُرآنِ فهي خِدَاجٌ … » ثَلاثًا، فقيلَ لِأبي هُريرةَ: وإنا نَكونُ وَراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرَأ بها في نَفسِكَ (¬٣).

وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فإنَّما أُمِرنا بالإنصاتِ عن الكَلامِ وما لا يَجوزُ في الصَّلاةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 183 (SanadKitab #30065, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.