Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 95

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الرابع: الزوجان
  4. ثالثا: الشروط التي تختص بالزوجة
  5. ٣ - أن تحل للزوج: بأن تكون مسلمة أو كتابية، لا مشركة
  6. حكم نكاح المرتدة

٤ - ويُشترطُ تَعيينُ كلٍّ مِنْ الزَّوجينِ في عَقدِ النكاحِ: فلو قالَ: «زوَّجتُكَ إحدى بَناتي، أو زوَّجْتُ بنتِي -مثلًا- أحَدَكما» بطَلَ العقدُ؛ لأنَّ المقصودَ مِنْ النكاحِ التَّعيينُ، فلا يَصحُّ بدُونِه، وتُزوَّجُ باسمِها الذي تُعرَفُ به، ولا يُشترطُ الرُّؤيةُ، وإنْ قالَ: «زوَّجتُكَ بنتِي» وليسَ له غيرُها أو أشارَ إليها صَحَّ التزويجُ، ولو سمَّى البنتَ المَذكورةَ بغيرِ اسمِها صَحَّ التزويجُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 95 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.