فصل في الكفاءةِ المعتبرةِ في النكاحِ
الكَفاءةُ لُغةً: التَّعادلُ والتَّساوِي.
واصِطلاحًا: عرَّفَها الحَنفيةُ بأنها: مُساواةٌ مَخصوصةٌ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ (¬١)، أو كَونُ الزَّوجِ نَظيرًا للزَّوجةِ (¬٢).
وعرَّفَها المالِكيةُ بأنها: المُماثَلةُ والمُقارَبةُ، يُقالُ: هذا كفُؤُ هذا، أيْ: مِثلُه (¬٣).
وقالَ الشافِعيةُ: الكَفاءةُ: أمرٌ يُوجِبُ عَدمُه عارًا، وضابِطُها: مُساواةُ الزَّوجِ للزَّوجةِ في كَمالٍ أو خِسَّةٍ ما عَدا السَّلامةَ مِنْ عُيوبِ النِّكاحِ (¬٤).
وقالَ الحَنابلةُ: الكَفاءةُ: هيَ المُماثَلةُ والمُساواةُ، ومِنهُ قولُه