Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٤ - قراءة الفاتحة
  5. قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

وقالَ الإمامُ ابنُ عَرفةَ: لا تَلزَمُ الفاتِحُة مَأمومًا، خِلافًا لابنِ العَربيِّ في السِّريَّةِ ولا يَقرؤُها في جَهريَّةٍ، ولو لم يَسمَع قِراءةَ الإمامِ، خِلافًا لابنِ نافِعٍ (¬١).

وقالَ بَهرامٌ الدَّمِيريُّ: قولُه: (على إمامٍ وفَذٍّ) يُريدُ: أنَّ المَأمومَ لا يُطالَبُ بالقِراءةِ إلا استِحبابًا في السِّريَّةِ (¬٢).

وقالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ ﵀: فَرضُ القِراءةِ ساقِطٌ عن المَأمومِ، خِلافًا لِلشافِعيِّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وفي وُجوبِ الإنصاتِ مَنعُ كلِّ شاغِلٍ عنه، ولقولِه ﷺ: «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكَبِّروا، وإذا قرأَ فأَنصِتُوا»، ففيه أدلَّةٌ:

أحَدُها: أمرُه بالإنصاتِ، وذلك يَنفي وُجوبَ القِراءةِ.

الثاني: أنَّه قَصد تَعليمَ ما يَلزمُه أن يَفعلَه خلفَ الإمامِ، ولم يَذكُرِ القِراءةَ.

والثَّالثُ: أنَّه بينَ ما يَفعلُ المَأمُومُ فيه مثلَ فِعلِ الإمامِ، وما مِنْ حقِّه أن يَفعلَ فيه بخِلافِ فِعلِه. وفي القولِ بأنَّ على المَأمومِ أن يَقرأَ إبطالٌ لِمَوضِعِ التَّفرِقةِ.

ولقولِه: «مَنْ كانَ له إِمَامٌ فَقِراءَةُ الإِمَامِ له قِراءَةٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.