Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٤ - قراءة الفاتحة
  5. قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

ورَوى عَبد اللهِ بنُ شَدَّادٍ «أنَّ رَجلًا قرأَ خلفَ رَسولِ اللهِ ﷺ وآخَرُ يَنهاهُ، فلمَّا انصَرفَ قالَ له: إنَّ قراءَةَ الإمامِ لكَ قِراءةٌ».

ورَوى أبو الدَّرداءِ قالَ: سُئلَ رَسولُ اللهِ ﷺ: أفي كلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ؟ قالَ: «نَعم». فقالَ رَجلٌ مِنْ الأنصارِ: وجبَت هذه. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «ما أرَى الإمَامَ إذا أمَّ القَومَ إلا قد كفَاهُم» (¬١).

ورَوى أبو قِلابةَ أنَّه ﷺ قالَ: «هل تَقرَؤُونَ خلفَ إمامِكُم؟»، قالَ بعضٌ: نَعم، وقالَ بَعضٌ: لا. فقالَ: «إن كُنْتُمْ لا بدَّ فاعِلِينَ فليَقرأ أحَدُكم فاتِحَةَ الكتابِ في نَفسِهِ» (¬٢).

ففيه أدلَّةٌ: أحَدُها: لم يُنكِر على مَنْ قالَ: لا. والثاني: أنَّه قالَ: «إن كُنْتُمْ لا بدَّ فاعِلينَ»، وهذا لا يُقالُ في الواجِبِ، وإنَّما يُقالُ فيما تَركُه أَولَى مِنْ فِعلِه. والثَّالثُ: أنَّه أمرَه أن يَقرأَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ في نَفسِهِ، وهو يَتضَمَّنُ النَّهيَ عن التَّلَفُّظِ بها.

ولقولِه: «كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتِحةِ الكتابِ فهي خِداجٌ، إلا وَراءَ الإمامِ» (¬٣)، ولأنَّها حالُ ائتِمامٍ، كما لو أدرَكَه راكِعًا.

ولأنَّ ذلك لو كانَ واجِبًا على المَأمومِ لم يسقُط عنه بحالٍ، كالإمامِ والمُنفرِدِ، فلمَّا سَقَطت عنه حالَ الرُّكوعِ، دلَّ على أنَّها غيرُ واجِبةٍ.

(فَصلٌ): إذا قرأَ حالَ جَهرِ الإمامِ، كُرِهَ ذلك، ولم تبطُل صَلاتُه، خِلافًا لِبعضِهم؛ لأنَّ القِراءةَ خلفَ الإمامِ لا تُبطِلُ صَلاةَ المَأمومِ، كحالِ الإسرارِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30065, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.