اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على ثُبوتِ الخِيارِ بالعُيوبِ.
إلَّا أنهمُ اختَلفُوا في العُيوبِ المُثبِتةِ للتَّفريقِ على أقوالٍ.
قالَ الحَنفيةُ: ليسَ كُلُّ العُيوبِ في الرَّجلِ تُثبِتُ للمَرأةِ حقَّ الفَسخِ، فلا يَثبتُ الفَسخُ للمَرأة إلا إذا وَجدَتْ بالرجلِ جَبًّا أو عُنَّةً (¬١) أو خَصْيًا
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 153 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.