Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٦ - الاعتدال

وقالَ أبو حَنيفَةَ فيمَن صارَ مِنْ الرُّكوعِ إلى السُّجودِ ولم يَرفَع رَأسَه أنَّه يُجزِئُه. وقالَ أبو يُوسفَ: لا يُجزِئُه.

وقالَ الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ والشافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ والطَّبرِيُّ: إذا لم يَرفَع رَأسَه مِنْ الرُّكوعِ لم يُعتَدَّ بتلك الرَّكعةِ حتى يَقومَ فيَعتدِلَ صُلبُه قائِمًا.

قالَ أبو عمرَ: أحاديثُ هذا البابِ تَدلُّ على صحَّةِ هذا القولِ، وما رَوى فيه ابنُ وَهبٍ عن مالِكٍ هو الصَّوابُ، وعليه العُلماءُ، ورِوايةُ ابنِ عَبد الحَكَمِ، قد رَوى مِثلَها ابنُ القاسِمِ، ولا أعلَمُ أحَدًا تَقدَّم إلى هذا القولِ غيرُ أبي حَنيفَةَ، والأحاديثُ المَرفوعةُ في هذا البابِ تَرُدُّه (¬١).

ثم أكثرُ المالِكيَّةِ على أنَّ الاعتِدالَ في الرَّفعِ مِنْ الرُّكوعِ سُنَّةٌ، وليس رُكنًا من أركانِ الصَّلاةِ، قالوا: فيَسجُدُ لتَركِه سَهوًا، وتبطُلُ الصَّلاةُ بتَركِه عَمدًا؛ لأنَّه سُنَّةٌ اشتُهِرت فَرضيَّتُها.

قالَ الدُّسوقيُّ: قالَ شَيخُنا -أبو الحَسنِ العدويُّ- هذا هو الرَّاجحُ كما يُستَفادُ مِنْ كَلامِ الحَطَّابِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.