وهذا إذا كانَتْ حائِلًا، فإنْ كانَتْ حامِلًا فلَها النَّفقةُ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ في حالِ حَملِها فكانتْ لها النَّفقةُ كالمطلَّقةِ ثَلاثًا والمُختلِعةِ.
وقالَ القاضِي: لا نفقةَ لها إنْ كانَتْ حامِلًا في أحدِ الوَجهينِ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نِكاحٍ فاسِدٍ.
وفي السُّكنى رِوايتانِ (¬١).