Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 204

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. أولا: نكاح الشغار

فصل في الأنكِحةِ المَنهيِّ عنها

أوَّلاً: نِكاحُ الشِّغارِ:

الشِّغارُ لغةً: الخُلوُّ، يُقالُ: «بَلدٌ شاغِرٌ» إذا خَلا مِنْ سُلطانٍ، و «أمرٌ شاغرٌ» إذا خَلا مِنْ مُدبِّرٍ (¬١).

والشِّغارُ شَرعًا: قالَ الشَّافعيُّ ﵀: وإذا أنكَحَ الرَّجلُ ابنتَهُ أوِ المرأة تَلِي أمْرَها الرَّجلَ عَلى أنْ يُنكِحَهُ ابنتَهُ أو المَرأةَ تَلِي أمْرَها عَلى أنَّ صداقَ كُلِّ واحِدةٍ مِنهُما بُضعُ الأُخرى ولم يُسمِّ لكُلِّ واحِدةٍ مِنهُما صَداقًا فهذا الشِّغارُ (¬٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأمَّا مَعناهُ في الشَّريعةِ: فأنْ يُنكِحَ الرَّجلُ رَجلًا وليَّتَه على أنْ يُنكِحَه الآخَرُ وليَّتَه بِلا صَداقٍ بينَهُما، على ما قالَهُ مالِكٌ وجَماعةُ الفقهاءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 204 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.