Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 206

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. أولا: نكاح الشغار
  4. المسألة الأولى: إذا زوج كل واحد من الوليين موليته للآخر بدون ذكر الصداق

وقالَ: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ نكاحَ الشِّغارِ مَكروهٌ لا يَجوزُ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّهُ -أي: نِكاحُ الشِّغارِ- مَنهيٌّ عنهُ … وأجمَعُوا على أنَّ غيْرَ البَناتِ مِنَ الأخَواتِ وبَناتِ الأخِ والعمَّاتِ وبَناتِ الأعمامِ والإِماءِ كالبَناتِ في هذا، وصُورتُه الواضِحةُ: «زوَّجتُكَ بِنتِي على أنْ تُزوِّجَنِي بِنتَكَ وبُضعُ كلِّ واحدةٍ صداقٌ للأُخرى» فيَقولُ: «قَبِلتُ»، واللهُ أعلَمُ (¬٢).

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في ثلاثِ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: إذا زوَّجَ كُلُّ واحِدٍ مِنْ الوَليَّينِ مُولِّيتَه للآخَرِ بدُونِ ذِكرِ الصَّداقِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجلَ إذا أنكَحَ وليَّتَه رَجلًا آخَرَ على أنْ يُنكِحَه الآخَرُ وليَّتَه ولا صَداقَ بيْنَهما إلَّا بُضعَ هذهِ ببُضعِ الأخرى أنه غَيرُ جائزٍ؛ لثُبوتِ النَّهيِ عنهُ مِنْ النبيِّ ﷺ.

إلا أنَّهمُ اختَلفُوا إذا وقَعَ هل يَصحُّ بمَهرِ المِثلِ أم لا؟

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ ويُفسخُ أبدًا قبلَ الدُّخولِ وبعدَه، وللمَدخولِ بها مَهرُ المِثلِ ولا شيءَ لغَيرِ المَدخُولِ بها؛ لِمَا رواهُ الشَّيخانِ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عَنْ عُبيدِ اللهِ قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.