Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 217

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. ثانيا: نكاح المتعة

ثانيًا: نِكاحُ المُتعةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا يَصحُّ تَوقيتُ النِّكاحِ بمدَّةٍ؛ لأنَّ هذا هو نكاحُ المُتعةِ المَنهيُّ عنهُ، فقد ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ مِنْ طريقِ عَددٍ مِنَ الصَّحابةِ «أنه ﷺ نهَى عن نِكاحِ المُتعةِ».

فعَن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁ أنه قالَ لابنِ عبَّاسٍ ﵄: «إنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عنِ المُتعةِ وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمَنَ خَيبَرَ» (¬١).

وعنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبيهِ «أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتعةِ» (¬٢).

وفي لَفظٍ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهَى يومَ الفَتحِ عَنْ مُتعةِ النِّساءِ» (¬٣).

وفي لَفظٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ الرَّبيعِ بن سَبْرَةَ الجُهنيِّ عن أبِيهِ أنه أخبَرَهُ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهَى عنِ المُتعةِ زَمانَ الفَتحِ مُتعَةِ النِّساءِ، وأنَّ أباهُ كانَ تَمتَّعَ ببُردَينِ أحمَرَينِ» (¬٤).

وعنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ عَنْ أبيهِ قالَ: خَرَجْنا معَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ المَدينةِ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، حتَّى إذا كُنَّا بعُسْفانَ قالَ رَسولُ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 217 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.